الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي جِمَالاً وَ لِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِيهَا إِلاَّ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَتِي فِي اَلْحَجِّ أَوْ فِي اَلنَّدْرَةِ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاضِعِ فَمَا يَجِبُ عَلَيَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهَا أَنْ أَعْمَلَ أَ يَجِبُ اَلتَّقْصِيرُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ أَوِ اَلتَّمَامُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا كُنْتَ لاَ تَلْزَمُهَا وَ لاَ تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلاَّ إِلَى مَكَّةَ فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ فُطُورٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 63