الصلاة في السفر

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ اَلضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَخْرُجُ فَيَطُوفُ فِيهَا أَ يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُتِمُّ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 64