الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ أَمَّا خَبَرُ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 64