الصلاة في السفر

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
فِي كِتَابِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh