الصلاة في السفر

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ اَلْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 64