الصلاة في السفر

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ فِي رِوَايَةِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ اَلْعَصْرَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh