الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْفَضْلِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ يُسَافِرُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ إِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ فَقَالَ «إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ أَرْضَكَ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 66