الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ» قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا اَلاِسْتِيطَانُ فَقَالَ «أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى دَخَلَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 66