الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَقَالَ أَبُو وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ اَلْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشْراً فَأَتْمَمْتُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أَقْصُرُ فَقَالَ لِي «إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ اَلْمَدِينَةَ وَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلاَةً وَاحِدَةً فَرِيضَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ فِي اَلتَّمَامِ وَ لَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لاَ تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 62