الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 59
وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ اَلْقَوْمِ فِي سَفَرٍ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُقْضَ لَهُمُ اَلْخُرُوجُ مَا يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ اَلَّتِي كَانَ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ يُعِيدُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 63