وقت صلاة الليل
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 66
وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا نَوَى عَبْدٌ أَنْ يَقُومَ أَيَّةَ سَاعَةٍ نَوَى فَعَلِمَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى ذَلِكَ مِنْهُ إِلاَّ وَكَّلَ بِهِ مَلَكَيْنِ يُحَرِّكَانِهِ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh