بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ: عَنِ اَلْعُشُورِ اَلَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ اَلرَّجُلِ يُحْتَسَبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh