بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5

بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ: عَنِ اَلْعُشُورِ اَلَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ اَلرَّجُلِ يُحْتَسَبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh