بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَا أَخَذَ مِنْكَ اَلْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ فِي اَلْكُوزِ فَلاَ تَحْسُبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh