بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5

بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ مَالِ اَلْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَوِ اِحْتَاجَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْءٌ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 82