بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ» قَالَ قُلْتُ فَعَلَى سَيِّدِهِ فَقَالَ «لاَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى اَلسَّيِّدِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh