بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5

بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

وَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ اَلْقُرَشِيِّ عَنْ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh