بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ اَلْقُرَشِيِّ عَنْ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh