بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَوْ نَاسِيًا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 13
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 13

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَوْ نَاسِيًا

وَ رَوَى إِدْرِيسُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «عَلَيْهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَبِذَلِكَ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرَّجُلَ اَلَّذِي أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh