بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 16
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 16

بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

وَ سَأَلَ بَشِيرٌ اَلنَّبَّالُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلشَّكِّ فَقَالَ «صُمْهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 96