بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 16
وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «لاَ تَصُمْ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَ لاَ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ لاَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh