بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 28
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنْ قَوْلِهِ اَلصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 103