بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 28
وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ اَلَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يُفْطِرَ أَ يُفْطِرُ قَالَ «إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 103