بَابُ النَّوَادِرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 36
وَ رُوِيَ عَنْ يَاسِرٍ اَلْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَقَالَ «إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً أَبَداً».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh