بَابُ النَّوَادِرِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 36
وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ صِيَامِهَا بِمِنًى فَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 108