بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَشْهُرِ السِّيَاحَةِ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 112
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 112
بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَشْهُرِ السِّيَاحَةِ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ
رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ « اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ » قَالَ « شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيمَا سِوَاهُنَّ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 164