بَابُ الْأَضَاحِيِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 136
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلضَّحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلاَ يَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاقِصاً».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh