بَابُ الْأَضَاحِيِّ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 136
وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ هَرِمَةٍ قَدْ سَقَطَتْ ثَنَايَاهَا هَلْ تُجْزِي فِي اَلْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh