بَابُ نَوَادِرِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 149
وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ «تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh