بَابُ نَوَادِرِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 149
رُوِيَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَخِيهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ أَسْأَلُكَ فِي اَلْحَجِّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَاماً فَتُفْتِينِي فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ بَيْتٌ يُحَجُّ قَبْلَ آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَلْفَيْ عَامٍ تُرِيدُ أَنْ تَفْنَى مَسَائِلُهُ فِي أَرْبَعِينَ عَاماً ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَوْدِيَةُ اَلْحَرَمِ تَسِيلُ فِي اَلْحِلِّ وَ أَوْدِيَةُ اَلْحِلِّ لاَ تَسِيلُ فِي اَلْحَرَمِ ». وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اَلنُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لاَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَا عَلِمَ اَلنَّاسُ مَنَاسِكَ حَجِّهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ ذُكِرَ اَلْمَاءُ عِنْدَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ ثِقْلُهُ قَالَ «اَلْمَاءُ لاَ يَثْقُلُ إِلاَّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ اَلْجَمَلُ فَلاَ يَكُونَ عَلَيْهِ غَيْرُ اَلْمَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ عَلَى اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلاَتِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا كَانَ أَيَّامُ اَلْمَوْسِمِ بَعَثَ اَللَّهُ تَبَارَكَ اَللَّهُ تَعَالَى مَلاَئِكَةً فِي صُوَرِ اَلْآدَمِيِّينَ يَشْتَرُونَ مَتَاعَ اَلْحَاجِّ وَ اَلتُّجَّارِ» قِيلَ مَا يَصْنَعُونَ بِهِ قَالَ «يُلْقُونَهُ فِي اَلْبَحْرِ ». وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيِّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ اَللَّهِ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ لَيَحْضُرُ اَلْمَوْسِمَ كُلَّ سَنَةٍ يَرَى اَلنَّاسَ وَ يَعْرِفُهُمْ وَ يَرَوْنَهُ وَ لاَ يَعْرِفُونَهُ. رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيَّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ فَقَالَ نَعَمْ وَ آخِرُ عَهْدِي بِهِ عِنْدَ بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ وَ هُوَ يَقُولُ « اَللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ: وَ رَأَيْتُهُ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ فِي اَلْمُسْتَجَارِ وَ هُوَ يَقُولُ: « اَللَّهُمَّ اِنْتَقِمْ لِي مِنْ أَعْدَائِكَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لِيَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ قَدْ خِفْتُ تَوَاهُ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي «إِذَا صِرْتَ بِمَكَّةَ فَطُفْ عَنْ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ آمِنَةَ أُمِّ مُحَمَّدٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اُدْعُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ مَالَكَ» قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ اَلصَّفَا فَإِذَا غَرِيمِي وَاقِفٌ يَقُولُ يَا دَاوُدُ حَبَسْتَنِي تَعَالَ فَاقْبِضْ مَالَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: «مَنْ سَهَا عَنِ اَلسَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ اَلسَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلاَ يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَكِنْ يَرْجِعُ اَلْقَهْقَرَى إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يَجِبُ مِنْهُ اَلسَّعْيُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلْمُحْرِمُ يَشْتَرِي اَلْجَوَارِيَ أَوْ يَبِيعُ فَقَالَ «نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَطُوفُ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ «تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي مِثْلِهِ فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ «أَجْزَأَهُ اَلطَّوَافُ فِيهِ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 179
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «دَعِ اَلطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 179
وَ قَالَ اَلْهَيْثَمُ بْنُ عُرْوَةَ اَلتَّمِيمِيُّ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنِّي حَمَلْتُ اِمْرَأَتِي ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ كَانَتْ مَرِيضَةً وَ إِنِّي طُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ اِحْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي فَهَلْ يُجْزِينِي فَقَالَ «نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ اَلرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ فَقَالَ «كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ عَدَلَ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا سَايَةُ فَحَلَقَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ اَلنَّارَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 179
وَ أَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رُوِيَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً فَلْيُوصِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
فليس بنهي عن ركوب الزاملة، وإنما هو أمر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل: من خرج إلى الحج أو إلى الجهاد في سبيل الله فليوص، ولم يكن فيما مضى إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة، ولم تعرف فيما مضى.
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى أَصْحَابَهُ وَ هُمْ يُقَصِّرُونَ فَقَصَّرَ مَعَهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَصَّرَ أَنَّهُ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا صَلَّى فَلْيُجَدِّدِ اَلتَّلْبِيَةَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً يَخْرُجُ فِيهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ «نَعَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ » قَالَ فَقُلْتُ فَأَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً فَقَالَ «اَلَّذِي نَابَهُ اَلْحَرُّ وَ اَلْبَرْدُ وَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ اَلْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ، مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ مِنًى فَوَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَ لَمْ أَطُفْ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعْتَ» فَجَهَّلَنِي فَقُلْتُ اُبْتُلِيتُ فَقَالَ «لاَ شَيْءَ عَلَيْكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أُمِرْتُمْ بِالْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَلاَ تُبَالُوا بِأَيِّهِمَا بَدَأْتُمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 179
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ أَصْحَابُ اَلنَّافِلَةِ لِأَصْحَابِ اَلْفَرِيضَةِ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مُقَامُ يَوْمٍ قَبْلَ اَلْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِ يَوْمَيْنِ بَعْدَ اَلْحَجِّ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 179
وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر الحج.
الشرح #1