بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 2
وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ اَلْمَدِينَةَ أَ يُكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ بِالسِّلاَحِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلاَحِ مِنْ بَلَدِهِ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 116