بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 2
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 2

بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ

وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ اَلْمَدِينَةَ أَ يُكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ بِالسِّلاَحِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلاَحِ مِنْ بَلَدِهِ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 116