بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 2
وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ بِسِلاَحٍ إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جُوَالِقٍ أَوْ يُغَيِّبَهُ يَعْنِي حَتَّى يَلُفَّ عَلَى اَلْحَدِيدِ شَيْئاً».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 116