بَابُ حَقِّ الدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 25
رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا اَلْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لاَ يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لاَ يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلاَّ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لاَ يُكَلِّفُهَا مِنَ اَلْمَشْيِ إِلاَّ مَا تُطِيقُ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh