بَابُ حَقِّ الدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 25
وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي قَالَ «إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh