بَابُ حَقِّ الدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 25
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 25

بَابُ حَقِّ الدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا

وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي قَالَ «إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh