بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 46
وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ اِغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، قَالَ «يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh