بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 46
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 46

بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ

لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ». ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل أجزأه غسله.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh