بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 46
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «اِطَّلِ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اِغْتَسِلْ إِنْ شِئْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ اِسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ اَلشَّجَرَةِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh