بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 46
وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْوَقْتُ بِسِتِّ لَيَالٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ» وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطَّلِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَكَّةَ بِسَبْعِ لَيَالٍ أَوْ ثَمَانِ لَيَالٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh