بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 46
وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ: عَنْ دُهْنِ اَلْخِيرِيِّ وَ اَلْبَنَفْسَجِ أَنَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ قَالَ «نَعَمْ» وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ فَقَالَ «يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ اَلْغُسْلِ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh