بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 46
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 46

بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ

وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلرَّجُلُ يَدَّهِنُ بِأَيِّ دُهْنٍ شَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِسْكٌ وَ لاَ عَنْبَرٌ وَ لاَ زَعْفَرَانٌ وَ لاَ وَرْسٌ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ قَالَ «وَ لاَ تُجَمِّرْ ثَوْباً لِإِحْرَامِكَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 125