بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 46
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلرَّجُلُ يَدَّهِنُ بِأَيِّ دُهْنٍ شَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِسْكٌ وَ لاَ عَنْبَرٌ وَ لاَ زَعْفَرَانٌ وَ لاَ وَرْسٌ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ قَالَ «وَ لاَ تُجَمِّرْ ثَوْباً لِإِحْرَامِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 125