بَابُ وُجُوهِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 47
وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ مُيَسِّرٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اِعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ حَضَرَ اَلْمَوْسِمَ أَ يَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ يَتَمَتَّعُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيْهِ يَتَمَتَّعُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh