بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 50

بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ

سَأَلَهُ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ «هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 127