بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 50

بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ

وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ أَوْ بَرِيدِ اَلْبَعْثِ صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ مَا يَقُولُ اَلْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلاَتِكَ وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ وَ اَلْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلاً ثُمَّ تُلَبِّيَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh