بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ فِي الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 53
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 53
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ فِي الْحَجِّ
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ لِلْإِحْرَامِ وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh