بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ فِي الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 53
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 53
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ فِي الْحَجِّ
وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ اِمْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ» وَ قَالَ «إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا لِأَنَّهُ أَمْنَى وَ لَكِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh