بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ فِي الْحَجِّ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 53
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 53

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ فِي الْحَجِّ

وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ اَلْعَمَلَ فَيَقُولُ لَهُ أَصْحَابُهُ وَ اَللَّهِ لاَ تَعْمَلْهُ فَيَقُولُ وَ اَللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَيُحَالِفُهُ مِرَاراً فَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ اَلْجِدَالِ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا إِكْرَامَ أَخِيهِ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِيَةً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 129