بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ اَلْعُصْفُرُ مِنَ اَلطِّيبِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ اَلنَّاسُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131