بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

وَ رُوِيَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ اَلْعُصْفُرُ مِنَ اَلطِّيبِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ اَلنَّاسُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131