بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

53 حديثًا
رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّذَانِ أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ ظَفَارِ وَ فِيهِمَا كُفِّنَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 130
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «كُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 130
وَ سَأَلَهُ حَمَّادٌ اَلنَّوَّاءُ أَوْ سُئِلَ وَ هُوَ حَاضِرٌ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُحْرِمُ فِي بُرْدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ هَلْ كَانَ اَلنَّاسُ يُحْرِمُونَ إِلاَّ فِي اَلْبُرُودِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ اَلْخَفَّافُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 130
وَ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ مُخَفَّفٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَسِخِ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يُطَهِّرَهُ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ وَ لاَ يَغْسِلُ اَلرَّجُلُ ثَوْبَهُ اَلَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلاَّ أَنْ تُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 130
وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 130
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُول: «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَهُ بَعْضُ صِبْيَانِهِ فَمَرَّ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَانِ اَلثَّوْبَانِ اَلْمَصْبُوغَانِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا نُرِيدُ أَحَداً يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ إِنَّ هَذَيْنِ اَلثَّوْبَيْنِ صُبِغَا بِطِينٍ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 130
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُحْرِمُ اَلرَّجُلُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ قَالَ «لاَ يُحْرِمُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ وَ لاَ يُكَفَّنُ فِيهِ اَلْمَيِّتُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 130
وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَ يُحْرَمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ قَالَ فَدَعَا بِإِزَارٍ لَهُ فُرْقُبِيٍّ فَقَالَ «أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ اَلرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ لَهُ عَلَمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131
وَ سَأَلَهُ لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ: عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ اَلرَّجُلُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْمُلْحَمُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ: عَنِ اَلثَّوْبِ لِلْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ اَلزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضُرِبَ إِلَى اَلْبَيَاضِ وَ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131
وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِنِ اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى أَنْ يَلْبَسَ قَبَاءً مِنْ بَرْدٍ وَ لاَ يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لاَ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ اَلْقَبَاءِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ اَلْعُصْفُرُ مِنَ اَلطِّيبِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ اَلنَّاسُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131
وَ سَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْفَضْلِ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ أَ يَلْبَسُ اَلثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ اَلطِّيبُ فَقَالَ «إِذَا ذَهَبَ رِيحُ اَلطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلنَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِرْعِزَّى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُحْرِمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْخَالِصُ مِنْهَا ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ اَلْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ اَلْإِحْرَامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ زَعْفَرَانُ اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ طَهُورٌ فَلاَ تَتَّقِهِ أَنْ يُصِيبَكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131
وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلطَّيْلَسَانَ اَلْمُزَرَّرَ قَالَ «نَعَمْ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى تَحُلَّ أَزْرَارَهُ» » وَ قَالَ «إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ اَلْجَاهِلُ عَلَيْهِ فَأَمَّا اَلْفَقِيهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ اَلْخُفَّيْنِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِمَا ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ اَلْقَدَمِ وَ يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلْقَبَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ يَقْلِبُ ظَهْرَهُ لِبَاطِنِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلاَّ أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لاَ ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لاَ سَرَاوِيلَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لاَ خُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَكَ نَعْلاَنِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 132
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فَقَالَ «يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلاَّ ثَوْباً وَاحِداً يَتَدَرَّعُهُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 132
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِأَنَّ يُغَيِّرَ اَلْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اَللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا ». وقد رويت رخصة في بيعهما.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 132
وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ اَلْمُحْرِمُ عَلَى اَلْفِرَاشِ اَلْأَصْفَرِ أَوِ اَلْمِرْفَقَةِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلْخَزَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 132
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ لَبِسَ اَلسِّلاَحَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 132
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ اَلثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 132
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلْجَنَابَةُ قَالَ «لاَ يَلْبَسْهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 132
وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى اَلذَّقَنِ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 132
وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «تَسْدُلُ اَلْمَرْأَةُ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلاَهَا إِلَى اَلنَّحْرِ إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ اَلْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ اَلرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اِسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ اَلْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «تَلْبَسُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلاَلَةً ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ اَلْبُرْقُعَ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 133
وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَتَلْبَسُ اَلسَّرَاوِيلَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ اَلسَّتْرَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 133
وَ رَوَى اَلْكَاهِلِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «تَلْبَسُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ اَلْقُرْطَ اَلْمَشْهُورَ وَ اَلْقِلاَدَةَ اَلْمَشْهُورَةَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ عَامِرُ بْنُ جُذَاعَةَ: عَنْ مُصَبَّغَاتِ اَلثِّيَابِ تَلْبَسُهَا اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ اَلْمُفْدَمُ اَلْمَشْهُورُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 133
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمُحْرِمَةِ أَنَّهَا تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ حُلِيّاً مَشْهُوراً لِزِينَةٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 133
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ اَلْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ اَلْحَرِيرَ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ حَرِيراً مَحْضاً لاَ خِلْطَ فِيهِ فَأَمَّا اَلْخَزُّ وَ اَلْعَلَمُ فِي اَلثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَلْبَسَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اِسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لاَ تَسْتُرُ بِيَدِهَا مِنَ اَلشَّمْسِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ إِنَّ فِي اَلْخَزِّ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمُبْهَمُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 133
وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ اَلْمُرَادِيُّ: عَنِ اَلْقَزِّ تَلْبَسُهُ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْإِحْرَامِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمُبْهَمُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 133
وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ قَالَ «تَلْبَسُ اَلْمَسَكَ وَ اَلْخَلْخَالَيْنِ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 133
وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْخَزِّ وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلاَّ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلنَّهْدِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي اَلْعِمَامَةِ وَ لَهَا عَلَمٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَعْقِدُ إِزَارَهُ فِي عُنُقِهِ قَالَ «لاَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَضَعُ عِصَامَ اَلْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اِسْتَقَى فَقَالَ «نَعَمْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 134
وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ اَلْقَرْحَةُ يَرْبِطُهَا أَوْ يُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 134
وَ رَوَى عِمْرَانُ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ اَلْعِمَامَةَ وَ إِنْ شَاءَ يُعَصِّبُهَا عَلَى مَوْضِعِ اَلْإِزَارِ وَ لاَ يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 134
وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُحْرِمِ يَشُدُّ اَلْهِمْيَانَ فِي وَسَطِهِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ مَا خَيْرُهُ بَعْدَ نَفَقَتِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ نَفَقَتَهُ يَسْتَوْثِقُ بِهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 134