بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ اَلْقَدَمِ وَ يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلْقَبَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ يَقْلِبُ ظَهْرَهُ لِبَاطِنِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131