بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ اَلثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 132