الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 34 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54 | الثقلين
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
الحديث #34
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:
«اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ اَلْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ اَلرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ».
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي