بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

وَ رَوَى اَلْكَاهِلِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «تَلْبَسُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ اَلْقُرْطَ اَلْمَشْهُورَ وَ اَلْقِلاَدَةَ اَلْمَشْهُورَةَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh